الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
430
الهداية في شرح الكفاية
القصر والحصر وهذا واضح جدا بعد تتبع المحاورات ( وقد انقدح بذلك ) للبصير الخبير ( الخلل في كثير من كلمات الاعلام في ) هذا ( المقام وما وقع منهم من النقض والابرام ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا ) ( فصل لا دلالة للقب ) كاضرب زيدا وما أشبهه ( ولا للعدد ) ككفارته اطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وما أشبهه ( على ) المفهوم وهو ( انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ) لعدم الوضع ولا القرينة العامة الملازمة اما الاتفاقية فقد تقتضى ذلك إلّا انه لا يجدى كما لو ادعى على أحد دينا فسئل عن مقداره فعينه فإنه لا يسمع لو ادعى ثانيا ان المقدار أكثر نعم لو ادعى دينا آخر مستقلا سمع ما لم يكن ظاهر دعواه الأولى الاقرار بعدم الأكثر وكذا الحال في اللقب وضابطه ما كان الاقرار به متضمنا للاقرار ينفى غيره أيضا وقد عرفت ان انتفاء كل موضوع موجب لانتفاء شخص الحكم المعلق عليه ضرورة عدم قيام العرض الا بجوهره إلّا ( ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ) وان كان ميسوره ( لأنه ليس بذاك ) الامر ( الخاص والمقيد ) المعلق عليه الحكم بل غيره وأدلة الميسور غير شاملة لمثله ( واما لزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به ) اى بالعدد المعين ( للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه ) زيادة ونقيصة كما هو الأظهر عندي في مثل تسبيح الزهراء عليها السلام وأيام صوم الكفارات وبابه واسع كثير في التعبديات وجملة من التوصليات كتحديد وليمة العرس وغيره ( نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل ) كما في أيام الإقامة وقراءة سورة القدر بعد العصر عشرا وفراسخ المسافة وسنين البلوغ وغير ذلك وهو أيضا كثير ( لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ) في الاجر إذا كان من المستحبات كقراءة القدر وجملة من السور والأدعية وذكر الركوع والسجود والصلاة على محمد وآل محمد صلوات اللّه عليهم الف مرة يوم الجمعة وغير ذلك ( وكيف كان فليس عدم الاجزاء بغيره ) ولزوم الاقتصار عليه ( من جهة دلالته على المفهوم بل انما تكون لأجل عدم ) تعلق الامر به